الشيخ البهائي العاملي

76

الإثنا عشريات الخمس

المطلب السابع : متى الطهارة ؟ والغرض بيان وقت إيقاعها : فالتي غايتها الفعل قبله ، ويتوقّف على شرعيّته بالفعل « 1 » ، إلّا غسل الجنابة للصوم عند تضييق الليل إلّا له ، وهو يعطي وجوبه لنفسه إلّا أن يجعل الغاية توطين النفس على صوم الغد « 2 » . والتي غايتها المكان قبل الكون فيه ، وربّما استثنيت الأربعة الأخيرة « 3 » . والتي غايتها الزمان فيه « 4 » إلّا غسل الجمعة فيقدّمه من فجر الخميس إلى فجرها خائف الإعواز ويقضيه من زوالها إلى أن يبقى لغروب السبت ما يسعه من فاته الأداء والأقرب إلى زوالها أداءا ، وتقديما وقضاءا أفضل ومع تعارض الأخيرين فأوّلهما ،

--> ( 1 ) - حاصله : إنّ الطهارة التي غايتها الفعل ، سواء كانت واجبة لوجوبه أو مستحبّة لإستحبابه ينبغي لم يؤتى بها قبل الإتيان بذلك الفعل ، لكن شرعيّة الإتيان بها موقوفة على شرعيّة ذلك الفعل ، أي : حضور زمانه ووقته لحضور زمان الصلاة والطواف ، أي : زمان جواز الإتيان بهما لا زمان عدم جواز فيها كوقت حيض الحائض مثلا ، وغسل الجنابة للصوم يفعل قبل حضور زمان الصوم وأنّ زمان الصوم من أوّل طلوع الفجر ، والغسل ينبغي له يفعل قبله ، « الهامش » . ( 2 ) - أي : قولنا أنّ الغسل قبل الفجر جائز ، « سماع » . ( 3 ) - أي : خروج جنب وحائض من أحد المسجدين ، « الهامش » . ( 4 ) - أي : في هذا الزمان ، كغسل العيدين ، « الهامش » .